walid مراقب المنتديات الترفيهية
عدد المساهمات : 381 نقاط التميز : 1126 تاريخ التسجيل : 11/08/2009 العمر : 28 الموقع : www.sportife.riadah.org العمل/الترفيه : تلميذ بالسنة السادسة ابتدائي
| موضوع: مبطلات الصيام الجمعة أغسطس 21, 2009 1:07 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
ورمضان كريمعليه كفارتان ، لأن كل يو بسم الله الرحمن الرحيم ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة ، ولم يأمر في المرأة بشيء ، مع علمه بوجود ذلك منها أ.هـ
والكفارة على الترتيب المذكور في الحديث في قول جمهور العلماء
فيجب العتق أولاً فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان و لا أيام العيدين والتشريق ، فإن عجز عنه أطعم ستين مسكيناً من أوسط ما يطعم منه أهله وأنه لا يصلح الإنتقال من حالة إلى أخرى إلا إذا عَجزَ عنها ، ورواية لأحمد أنه مُخير بين هذه الثلاث فإيهما فعل أجزأ عنه ، لما روي عن مالك وابن جرير عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أم يُكَفِّرَ بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً
رواه مسلم ، و أو تفيد التخيير
ولأن الكفارة بسبب المخالفة فكانت على التخيير ككفارة اليمين
قال الشوكاني
وقد وقع في الروايات ما يدل على الترتيب والتخيير والذين رأوا الترتيب أكثر ومعهم الزيادة
ومن جامع عامداً في نهار رمضان ولم يُكفِّر ثم جامع في يوم آخر فعليه كفارة واحدةعند الأحناف ورواية عن أحمد لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فتتداخل
وقال مالك والشافعي ورواية عن أحمد
عليه كفارتان ، لأن كل يوم عبادة مستقلة فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين
وقد أجمعوا على أن من جامع في نهار رمضان عامداً وكَفَّرَ ثم جامع في يوم آخر فعليه كفارة أخرى
وكذلك أجمعوا على أن من جامع مرتين في يوم واحد ولم يكفِّر عن الأولى أن عليه كفارة واحدة ، فإن كفَّر عن الجماع الأول لم يُكفِّر ثانياً عند جمهور الأئمة
وقال أحمد عليه كفارة ثانية
المصدر ....فقه السُنَّة / السيد سابق / المجلد الأول/ باب الصيام ، بتصرف
وقال أحمد عليه كفارة ثانية
المصدر ....فقه السُنَّة / السيد سابق / المجلد الأول/ باب الصيام ، بتصرف م عبادة مستقلة فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين
وقد أجمعوا على أن من جامع في نهار رمضان عامداً وكَفَّرَ ثم جامع في يوم آخر فعليه كفارة أخرى
وكذلك أجمعوا على أن من جامع مرتين في يوم واحد ولم يكفِّر عن الأولى أن عليه كفارة واحدة ، فإن كفَّر عن الجماع الأول لم يُكفِّر ثانياً عند جمهور الأئمة
وقال أحمد عليه كفارة ثانية
المصدر ....فقه السُنَّة / السيد سابق / المجلد الأول/ باب الصيام ، بتصرف
[b] | |
|